مشاهدة النسخة كاملة : الحج عن الغير
مسلمون بلا حدود
14-12-06, 01:01
شيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو:
رجل نوى الحج عن أم صديقه المتوفاة
هل يجوز ذلك ؟
وهل يجب على أهل المتوفاة المساهمة في تكاليف الحج ؟
وجزاك الله كل خير
عبد الرحمن السحيم
15-12-06, 02:14
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
يجوز الحجّ عن الغير بشروط :
الأوّل : كَون النائب عن غيره قد حَجّ عن نفسه ، فقد سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : مَنْ شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما .
الثاني : أن يكون مَن يُحَجّ عنه مَـيِّت ، أو حيّ غير قادرين على الحج بنفسه لِكِبر أو مَرض ونحوه .
بدليل أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . رواه البخاري ومسلم .
الثالث : أن يكون مَنْ أُرِيد الحج أو العمرة عنه قد مَات على الإسلام
فإن كان مات على غير ملّة الإسلام ، كأن يكون مات وهو يُشرك ، أو يكون مات وهو لا يُصلّي ( تاركا للصلاة ) ؛ فإن مَن مات على غير ملّة الإسلام لا يصح أن يُحجّ عنه ولا يُعتمر ولا يُدْعى له بالرحمة والمغفرة .
وبالنسبة للحج عن الغير بعد توفر الشروط السابقة
فتستطيع أن تحج عن كل شخص مرة واحدة ، إذ لا يمكن أن تجمع بين أكثر من حجة في سفرة واحدة في عام واحد .
وتستطيع كل سنة أن تحجّ عن شخص واحد .
وليس شرطا أن يُساهِم أهل الميت بشيء مِن نفقة الحج ، فلو وُجِد مَن يَتَبرَّع بنفقة الحج ، أو مَن يَحُجّ بغير أخذ مَـال مِن غيره ؛ فيجوز ذلك .
والله تعالى أعلم .
مسلمون بلا حدود
15-12-06, 08:16
حفظك الله شيخنا الفاضل
وزادك الله من علمه وفضله
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2009, TranZ by Almuhajir